[3] باب التكبير قبلَ رَفْع اليدين
15 - وسألتُ أحمد بن حنبل قلت: التكبير قبل أو رفع اليدين؟ قال: رفع اليدين مع التكبير [1].
16 - وسمْعتُ إسحاق يقول: "إنْ رَفَع يديه مع التكبير أجزأه ذلك [250] ويرفعُ يديه ثم يكبّر أحبُّ إلينا [2]، ووائلُ الحَضْرمي [3] يُحدِّث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رَفع يديه مع التكبيرة) [4]، فإنْ فعل كذلك أجزأه".
17 - وسألت علي بن عبد الله قلتُ: التكبير قبل أو رفعُ اليد؟ قال: هما معًا سواء، إذا كبَّرت رفعت يديك [5]. [1] نقل هذه الرواية عن حرب ابن تيمية في شرح العمدة.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - متى يرفع يديه إذا كبر للإحرام ومتى يرسلهما؟ على روايتين:
الأولى: يبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير، وينهيه مع انتهائه، ولا يسبق أحدهما الآخر، فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبير، ولا يثبتهما حتى يقضي التكبير, وذلك لأن الرفع لا يدخل فيه الوضع والإرسال، وهذا هو المنصوص عن أحمد، قال ابن تيمية: " وهو ظاهر رواية حرب "، وقال المرداوي: "هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب"، وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين.
الثانية: يرفع يديه ثم يكبر ثم يحط يديه.
ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 138, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 420, ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 59 - 62, ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 281 - 284, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 167, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 298, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 417, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 375 - 376, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 290. [2] نقل نحوها ابن القيم في رفع اليدين، مرجع سابق، 283، ونقلها ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 299. [3] وائل بن حُجْر بن سعد بن مسروق الحضرمي، صحابيٌ جليلٌ، وكان من ملوك اليمن, ثم سكن الكوفة, ومات في ولاية معاوية. ر م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7393. [4] سيأتي تخريج الحديث في المسألة (18). [5] ينظر: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 282, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 298.